الشيخ الأنصاري

14

كتاب الطهارة

* ( دفعةً فكرّ حتى يزول التغيّر . ) * * ( وإن كان أكثر فالمتغيّر خاصّة إن كان الباقي كرّاً ، ويطهر بإلقاء كرٍّ عليه دفعةً فكرّ حتى يزول التغيّر ، أو بتموّجه حتى يستهلكه الطاهر . ) * * ( وإن كان أقلّ من كرّ نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغيّر بالنجاسة وصفه ، ويطهر بإلقاء كرٍّ طاهر عليه دفعة . ) * * ( الرابع : ماء البئر إن تغيّر بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر ، وإن لم يتغيّر لم ينجس . ) * * ( وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة ، وأوجبوا : ) * * ( نزح الجميع في موت البعير ، ووقع المني ، ودم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والمسكر ، والفقّاع ، فإن تعذّر لكثرته تراوح أربعة رجال يوماً . ) * * ( ونزح كرٍّ في موت الحمار والبقرة وشبههما . ) * * ( ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة في موت الإنسان . ) * * ( وخمسين في العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كذبح الشاة . ) * * ( وأربعين في موت السنَّور والكلب والخنزير والثعلب والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ ، وقيل : الجميع . ) * * ( وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطاً للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب . ) * * ( وعشر في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير . ) * * ( وسبع في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينيّة ، وخروج الكلب حيّاً . ) * * ( وخمس في ذرق الدجاج . ) *